background image
header-bg

ترخيص الأنشطة البريدية

مشروع قرار وزاري رقم ( ) لسنة 2025 بشأن ترخيص الأنشطة البريدية

وزير الدولة لشؤون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على المادتين (39) و(130) من الدستور.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1970 في شأن تنظيم أعمال البريد

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

قرر

الفصل الأول

تعاريف واحكام عامة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

القرار: القرار المنظم لتراخيص الأنشطة البريدية.

الدولة: دولة الكويت.

الوزارة: وزارة المواصلات.

الترخيص: الإذن الكتابي الذي تصدره الوزارة للمرخص له والتي تخوله مزاولة الأنشطة البريدية الواردة في هذا القرار.

المرخص له: الشخص الاعتباري الذي يصدر له ترخيص.

الخدمات البريدية: كافة الخدمات البريدية الأساسية، وذات القيمة المضافة وفقا لاتفاقية اتحاد البريد العالمي.

الأنشطة البريدية: الخدمات البريدية المرخص بها في مجال البعائث البريدية والطرود.

البعائث البريدية: كل بعيثة مرسلة بصفة عاجلة وتشمل الوثائق والمستندات، وأي رسالة خطية أو غير خطية، أو مغلف، أو رزمة، أو طرد، أو علبة، أو غلاف يحتوي على معلومات، وتشمل البريد العادي والبريد الممتاز والبريد المسجل.

البريد العادي: خدمة ارسال البعائث البريدية (رسائل عادية – رزم بريدية)، وتكون للأوزان من (1) غرام حتى (2000) غرام (2 كيلو).

البريد الممتاز: خدمة ارسال البعائث البريدية للتوصيل، وتكون للأوزان من (500) غرام حتى (30) كيلو.

البريد المسجل: خدمة ارسال البعائث البريدية للتوصيل وتتبعها من خلال رقم تتبع خاص بها، وتكون للأوزان من (1) غرام حتى (2000) غرام (2 كيلو).

الطرد: كل مادة بريدية لا يزيد وزنها عن (30) كيلو جرام لها حجم معين محزوم حزما يضمن سلامة نقله بين مرسل ومرسل إليه مقابل أجر معلوم.

المقر: أي مكان يستخدمه المرخص له لمزاولة الأنشطة البريدية.

مادة 2:

تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات التي تمارس الأنشطة البريدية في دولة الكويت، ويقتصر سريان الترخيص الممنوح بموجبه داخل إقليم الدولة

مادة 3:

دون الإخلال بأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه، يحظر مزاولة أي من الأنشطة البريدية التالية دون ترخيص مسبق من الوزارة ووفقا لأحكام هذا القرار:

1. الطرود

2. البعائث البريدية

3. أي خدمة بريدية ذات صلة

الفصل الثاني

الترخيص

مادة 4

يكون طلب الحصول على الترخيص بمزاولة الانشطة البريدية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم ممارسة العمل التجاري في الدولة.

مادة 5

يشترط فيمن يتقدم طالب الترخيص لمزاولة الأنشطة البريدية التالي:

1. أن يكون شخصا اعتباريا مرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاشتغال بالتجارة.

2. أن يكون كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها لنشاطها في دولة الكويت.

3. أن يكون له مقر في دولة الكويت ويحمل اسمه التجاري.

4. إذا كان طالب الترخيص وكيلا لشركة أجنبية، فيجب أن تكون مسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة.

5. أن يسدد رسوم إصدار الترخيص عند تقديم الطلب وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

6. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة 6

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك، وحسب الإجراء المطلوب ونوعه وفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، وعلى الأخص:

أ‌. نوع النشاط البريدي المطلوب ممارسته

ب‌. موقع مزاولة النشاط البريدي وطبيعته

وتتولى الوزارة تلقي طلبات الترخيص، وفحصها للتأكد من استكمال كافة المستندات والأوراق الثبوتية، وإصدار قرارها بالموافقة، أو بالرفض خلال (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حال الرفض، يجب أن يكون قرارها مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال الأجل المشار اليه بمثابة رفض الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم أمام الوزارة وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

مادة 7

يلتزم طالب الترخيص بتقديم ضمان مالي غير مشروط يعاد إليه عند انتهاء الترخيص بعد خصم أية مبالغ مستحقة عليه وذلك على النحو التالي:

1. تقديم ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية لحساب الوزارة بقيمة ( ) دك.

2. يكون الضمان المالي صالحا طوال مدة الترخيص ومدد التجديد ويظل نافذا لمدة ( ) بعد انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه.

3. لا يرد الضمان إلا بعد تغيير النشاط أو الغاء الترخيص وبعد خصم قيمة ما يتم استقطاعه نظير التعويضات المستحقة أو المخالفات التي تثبت في حق المرخص له.

وفي جميع الأحوال، يلتزم المرخص له بتكملة إجمالي قيمة الضمان المالي في حال الخصم منه لاستيفاء ما قد يستحق للوزارة أثناء سريان الترخيص

مادة 8

لا يعفي الترخيص المرخص له من استيفاء أي اشتراطات، أو تراخيص، أو موافقات، أو رسوم تقررها الجهات الحكومية الأخرى، أو ينص عليها أي قانون.

مادة 9

تكون مدة الترخيص من قبل الوزارة سنة ميلادية من تاريخ صدوره.

وللمرخص له طلب تجديد الترخيص، على أن يتقدم بطلب كتابي للوزارة بمدة لا تقل عن (۳۰) يوما قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية.

مادة 10

لا يكتسب المرخص له ولا أي من أنشطته البريدية بموجب هذا القرار الصفة البريدية، كما لا تشمله ضمانات حرية العبور المنصوص عليها في اتفاقيات اتحاد البريد العالمي.

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

مادة 11

يجب أن يحمل المقر الاسم التجاري للمرخص له، وألا تتجاوز لوحات الإعلان الدالة عليه حدود الترخيص، ولا يجوز للمرخص له الإعلان عن أي علاقة تبعية أو شراكة مع الوزارة، أو وضع شعارها أو استعمال لفظ "بريد"، أو أي من مشتقاته أو مرادفاته بأي من اللغات، أو الإيحاء بذلك بأي شكل من الأشكال. كما يجب على المرخص له استخدام العلامة التجارية الخاصة به في جميع معاملاته ومراسلاته وعدم استخدام أي شعار من شأنه التضليل.

مادة 12

لا يجوز للمرخص له فتح مقر جديد، أو إجراء أي تعديلات، أو إضافات على البيانات الخاصة بالمقر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

مادة 13

يجب على المرخص له أن يمسك دفاتر تجارية وسجلات منتظمة، وأن يثبت ايراداته من الأنشطة البريدية المرخص له بها، وقيمتها بحيث تظهر مبيعات كل نشاط على نحو منفصل، كما يجب عليه أن يقدم للوزارة ما تطلبه من بيانات عن كل ذلك.

مادة 14

سرية البعائث البريدية مصونة، فلا يجوز للمرخص له، أو لغيره، الاطلاع عليها، أو إفشاؤها إلا في الأحوال التالية:

1. البعائث المهملة وفقا لأحكام القانون واتفاقية اتحاد البريد العالمي.

2. البعائث المصادرة والمحجوزة من قبل الجهات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية.

3. البعائث الموجهة إلى تاجر أشهر افلاسه.

4. الأحوال الأخرى التي يجيز فيها القانون الاطلاع على محتوى البعائث البريدية، أو مراقبتها.

ويتحمل المرخص له وحده مسؤولية رعاية وحماية مبدأ سرية البعائث بالنسبة للأنشطة البريدية.

مادة 15

تعد سرية البعائث البريدية منتهكة من قبل المرخص له، أو تابعيه، في الأحوال التالية:

1. الاطلاع عمدا بأي وسيلة على محتواها.

2. إعطاء معلومات عن تلك المواد، أو السماح بالاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات ذات الصلة، وذلك دون إذن من الجهات المختصة.

3. إفشاء محتوى البعائث بأية طريقة أو وسيلة كانت.

مادة 16

يحظر على المرخص له التعامل مع المواد الممنوع تداولها وفقا لأحكام اتفاقية اتحاد البريد العالمي وقوانين الدولة وما يحدده هذا القرار، وعلى الأخص:

1. المواد التي تكون بحكم طبيعتها، أو حزمها، أو تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث، أو تتلف المواد البريدية الأخرى، أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية.

2. جميع أنواع المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية الخطرة، والمواد السامة، والمواد الأخرى الممنوعة من قبل الإدارة العامة للجمارك أو التي تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها من قبل الجهات المختصة.

3. المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال، والمواد الخطرة.

4. المواد المشعة، ما لم تكن مهيأة لنقلها وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرسلة من اشخاص أو جهات مصرح لها قانونا بالتعامل بها.

5. المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية، أو التي تثير الفرقة، أو المنافية للآداب والاخلاق والنظام العام.

6. الأشياء والمواد التي تقرر السلطات المختصة وفقا لأحكام القرار حظر استيرادها او تصديرها بواسطة البريد.

مادة 17

يلتزم المرخص له بعدم ممارسة أي نشاط بريدي من تاريخ إلغاء الترخيص.

ويجوز للوزارة منحه مهلة اقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء لتصفية أعماله، على أن تستوفى الرسوم المستحقة عن هذه المهلة مقدما.

مادة 18

تبدأ مسؤولية المرخص له من تاريخ تسلمه للطرد، أو البعائث البريدية، وتنتهي بمجرد تسليمها للمرسل اليه وفقا لنظام مهل النقل والتوزيع للأنشطة البريدية.

مادة 19

يكون المرخص له مسؤولا عن الفقد، أو التلف، أو التأخير، أو الخطأ في تسليم البعائث البريدية أو الطرود التي تودع لديه بموجب إيصالات إيداع، وتنتفي هذه المسؤولية في الأحوال التالية:

1. القوة القاهرة.

2. خطأ المرسل، أو إهماله، أو طبيعة الشيء المرسل.

3. إذا كان المحتوى مما يحظر القانون أو هذا القرار إرساله.

مادة 20

يلتزم المرخص له بما يلي:

1. التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد في الدولة.

2. التقيد بالتزامات الدولة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنشطة البريدية.

3. تقديم الأنشطة البريدية للجميع دون تمييز.

4. إتاحة معلومات تفصيلية عن الأنشطة البريدية ومستوى جودتها والتعرفة (الأجور) المقررة، وإفادة الوزارة عنها، وتحديث تلك المعلومات بصورة منتظمة ونشرها بالوسائل المتاحة.

5. التقيد بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1970 المشار إليه والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة تنفيذا لأحكام القرار.

6. إخضاع نشاطه إلى مراقبة كافة الجهات المختصة.

7. تقديم نظام مهل النقل والتوزيع للأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك كله وفقا لما تحدده الوزارة.

8. إبلاغ الوزارة بأي تعديل يجريه في طريقة مزاولة الانشطة البريدية تنظيميا أو خدميا.

9. التقيد بشروط الأمن والسلامة أثناء مزاولة الانشطة البريدية.

10. وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.

11. مسك السجلات التي تحددها الوزارة

مادة 21

يلتزم المرخص له – حال اكتشافه لأي بعائث بريدية أو طرود تحتوي على أي من المواد المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار – أن يقوم بالإبلاغ عنها، وتسليمها للجهات المختصة في الدولة للتصرف فيها بالتنسيق مع الوزارة.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

مادة 22

يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة كشوفا ببياناته المالية السنوية عن إجمالي الإيرادات للأنشطة البريدية عن الفترة المستحق عنها الرسم السنوي المقابل المالي وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية تلك الفترة، ويجب أن تكون الكشوفات المشار إليها مصدقة ومعتمدة من مدقق حسابات مرخص ومعتمد في الدولة. ويجب – على الأخص – أن تشتمل كشوف البيانات المالية المشار إليها على ما يلي:

1. الحساب الختامي.

2. كشوف تحليلية للمبيعات عن الأنشطة المرخص بها.

3. أي كشوفات مالية أخرى تطلبها الوزارة

مادة 23

يلتزم المرخص له بربط نشاطه مع نظام الدفع والتحصيل الالكتروني في الوزارة

مادة 24

يجب على المرخص له سداد الرسوم التالية:

1. رسوم إصدار وتجديد الترخيص وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

2. رسوم الترخيص السنوي عن المقر وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

الفصل الخامس

الغاء الترخيص

مادة 25

يلغى الترخيص في الحالات التالية:

1. إذا خالف المرخص له الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.

2. إذا لم يتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون ابلاغ الوزارة.

3. إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.

4. إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له.

5. انتهاء الشخصية القانونية للمرخص له لأي سبب كان.

6. إذا ثبت أن المرخص له قد اعتمد على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية للحصول على الترخيص أو للاستمرار فيه.

7. اذا سقط حق المرخص له الاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.

8. إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

9. إلغاء الخدمة المرخص بها.

مادة 26

للوزارة إلغاء الترخيص الصادر للمرخص له في أي من الحالات التالية:

1. إذا لم يقم بمسك السجلات التي تحددها السلطة المختصة، أو اخل بشروط مسكها.

2. إذا امتنع عن اطلاع الوزارة على الانشطة المرخص له بها، أو حال دون اطلاعها على سجلاته وبياناته.

3. إذ مارس نشاطا بريديا لم يرخص له به، أو في غير المقر المرخص به.

4. إذا تأخر عن تسديد التزاماته المالية للوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.

5. إذا أخل بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 27

يجوز للوزارة بدلا من إلغاء الترخيص، أن تتخذ حيال المرخص له المخالف تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

1. إنذاره كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الإنذار.

2. وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على ستة أشهر، على أن يلتزم المرخص له تصريف جميع المعاملات المترتبة عليه قبل قرار الوقف.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة 28

مع مراعاة أحكام المادة (31) من القانون رقم (1) لسنة 1970، يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1970 والمتعلقة بأحكام هذا القرار، ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم.

مادة 29

يلتزم المرخص له بتمكين الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من دخول المقر، والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والانظمة التي تساعدهم في عملهم.

مادة 30

تطبق القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة وأحكام اتفاقيات البريد الدولة النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار